مادة madda
FR
القسم الثالث: كراء حق القنصالباب الثاني: كراء حق القنص على أراضي غير مملوكة للخواص

المادة 17

من مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص

ف 1تتم مساطر كراء حق القنص المنصوص عليها في المادة 14 أعله وفقا لبنود دفتر التحملت العامة المشار إليه في المادة 12 أعله.

ف 2تعد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الحصص لكل قطعة مخصصة لكراء حق القنص، يحدد على الخصوص التفاصيل المتعلقة بحدود القطعة المعنية ومساحتها وكذا أشغال تهيئة القنص المراد إنجازها بها.

ف 3تعد المندوبية السامة للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الشروط الخاصة بشأن القطع المراد كراؤها بواسطة طلب عروض بأظرفة مختومة وكذلك القطع المكتراة بواسطة مناقصة عمومية بالمزاد. وتهدف هذه الدفاتر على الخصوص إلى تحديد التفاصيل التطبيقية لإعداد ملفات طلبات العروض أو المناقصات العمومية وكذا كيفيات مشاركة المتنافسين.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كراء حق القنص على أراضي غير مملوكة للخواص

المادة 13 – المادة 17
  1. المادة 13تطبق أحكام هذا الباب على كراء حق القنص على الراضي التي لم يتم كراء حق القنص بها لفائدة مالكها أو حائزها والتي لم يتم منع حق القنص بها من طرف هذا الخير طبقا لحكا
  2. المادة 14يمنح كراء حق القنص وفق المساطر التالية:
  3. المادة 15قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق المر بالملك الغابوي، يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشروع أو مشاريع الكراء للمجل
  4. المادة 16قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق المر بأراضي الجموع الخاضعة لحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم ال
  5. المادة 17تتم مساطر كراء حق القنص المنصوص عليها في المادة 14 أعله وفقا لبنود دفتر التحملت العامة المشار إليه في المادة 12 أعله.
فهرس النص كاملا · 27 مادة