القسم الثالث: كراء حق القنصالباب الثاني: كراء حق القنص على أراضي غير مملوكة للخواص
المادة 16
من مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق المر بأراضي الجموع الخاضعة لحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الملك الجماعية وتفويتها، يجب أن يخضع كل مشروع كراء يتعلق بهذه الراضي لرأي النواب وكذا سلطة الوصاية.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
الباب الثاني: كراء حق القنص على أراضي غير مملوكة للخواص
المادة 13 – المادة 17- المادة 13تطبق أحكام هذا الباب على كراء حق القنص على الراضي التي لم يتم كراء حق القنص بها لفائدة مالكها أو حائزها والتي لم يتم منع حق القنص بها من طرف هذا الخير طبقا لحكا
- المادة 14يمنح كراء حق القنص وفق المساطر التالية:
- المادة 15قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق المر بالملك الغابوي، يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشروع أو مشاريع الكراء للمجل
- المادة 16قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق المر بأراضي الجموع الخاضعة لحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم ال
- المادة 17تتم مساطر كراء حق القنص المنصوص عليها في المادة 14 أعله وفقا لبنود دفتر التحملت العامة المشار إليه في المادة 12 أعله.