مادة madda
FR

ف 1يجب على الشخاص الذاتيين أو المعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد منظم للقنص السياحي المنصوص عليه في الفصل 14 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، إيداع ملف طلب الاعتماد لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ف 2ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بوثائق تحدد لائحتها من قبل المندوبية السامية المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: منظمو القنص السياحي

المادة 21 – المادة 22
  1. المادة 21يجب على الشخاص الذاتيين أو المعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد منظم للقنص السياحي المنصوص عليه في الفصل 14 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحج
  2. المادة 22يتم منح اعتماد منظم للقنص السياحي ورفضه وسحبه من لدن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
فهرس النص كاملا · 27 مادة