القسم الرابع: منظمو القنص السياحي
المادة 21
من مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
ف 1يجب على الشخاص الذاتيين أو المعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد منظم للقنص السياحي المنصوص عليه في الفصل 14 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، إيداع ملف طلب الاعتماد لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ف 2ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بوثائق تحدد لائحتها من قبل المندوبية السامية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
القسم الرابع: منظمو القنص السياحي
المادة 21 – المادة 22- المادة 21يجب على الشخاص الذاتيين أو المعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد منظم للقنص السياحي المنصوص عليه في الفصل 14 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحج
- المادة 22يتم منح اعتماد منظم للقنص السياحي ورفضه وسحبه من لدن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.