القسم الرابع: منظمو القنص السياحي
المادة 22
من مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
يتم منح اعتماد منظم للقنص السياحي ورفضه وسحبه من لدن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
القسم الرابع: منظمو القنص السياحي
المادة 21 – المادة 22- المادة 21يجب على الشخاص الذاتيين أو المعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد منظم للقنص السياحي المنصوص عليه في الفصل 14 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحج
- المادة 22يتم منح اعتماد منظم للقنص السياحي ورفضه وسحبه من لدن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.