مادة madda
FR

ف 1تنشأ لدى كل مديرية جهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجنة تقنية محلية، مكونة على النحو التالي:

  1. –المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو ممثله؛
  2. –ممثل عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
  3. –رؤساء وحدات التنمية المجالية المعنيين؛
  4. –ممثلين جهويين للجامعة الملكية المغربية للقنص؛
  5. –ورئيس قسم الشؤون القروية للعمالة أو الإقليم، إذا تعلق المر بكراء حق القنص فوق أراضي الجموع.

ف 2يعين ممثل عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من لدن المدير الجهوي.

ف 3ويعين الممثلن الجهويان للجامعة الملكية المغربية للقنص من لدن رئيس المكتب الجهوي للجامعة المذكورة.

ف 4تتمثل مهمة اللجان التقنية المحلية في تقييم مدى احترام المؤجر لبنود عقد الكراء ودفتر التحملت العامة.

ف 5تعد اللجان المذكورة، بعد انتهاء عمليات تحقيقها، تقريرا تقييميا توجهه للمدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.

ف 6يجب أن يتضمن تقرير التقييم المعني رأي اللجنة المذكورة وأن يكون مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت احترام المكتري التزاماته إزاء الإدارة.

ف 7يجب أن تتناول عناصر تقرير التقييم البيانات المتعلقة بمساحة القطعة المؤجرة والطبيعة القانونية للأراضي ومدى التقيد بالتزامات العقد، ولا سيما فيما يخص تهيئة مجالات القنص، وشروط ممارسة القنص (عدد القناصين المأذون لهم وعدد أيام القنص وإحصائيات الطرائد المصطادة وجميع المعلومات الخرى التي يرى أعضاء اللجنة فائدة فيها) والجنح أو المخالفات التي يتم ضبطها والمتعلقة بشرطة القنص، وآثار الكراء على التنمية الاجتماعية للساكنة المحلية ومدى التقيد بالحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 6 – المادة 12
  1. المادة 6يجب أن يشتمل الملف الإداري لطلب كراء حق القنص على طلب خطي يعد على ورق متنبر، ويجب إيداعه لدى المديرية الجهوية أو المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التص
  2. المادة 7يمنح المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو مندوبه حق القنص وفقا لحـكـام الـفـصـل 3 الـمـكـرر مـن الـظـهـيـر الـشـريـف الـصـادر فـي 6 ذي الـحجة 1341(2
  3. المادة 8تحدد مدة الكراء في 5 سنوات متتالية يمكن إعادة تجديدها بناء على نتائج تقرير التقييم التقني المعد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.
  4. المادة 9يتم التراضي حول تمديد عقد كراء حق القنص للفترة الموالية بواسطة ملحق بناء على طلب معد على ورق متنبر يوجه إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ستة
  5. المادة 10تنشأ لدى كل مديرية جهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجنة تقنية محلية، مكونة على النحو التالي:
  6. المادة 11يقوم المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببعث طلب تجديد العقد مشفوعا برأيه حول هذا الطلب، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من ينوب
  7. المادة 12يتم إعداد دفتر التحملت العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 3 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن ا
فهرس النص كاملا · 27 مادة