مادةmadda
FR

يمنح المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو مندوبه حق القنص وفقا لحـكـام الـفـصـل 3 الـمـكـرر مـن الـظـهـيـر الـشـريـف الـصـادر فـي 6 ذي الـحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر ولحكام هذا المرسوم، بواسطة عقد كراء معد في نظيرين أصليين موقع عليهما بصفة قانونية ومتنبرين ومسجلين.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 6 – المادة 12
  1. المادة 6يجب أن يشتمل الملف الإداري لطلب كراء حق القنص على طلب خطي يعد على ورق متنبر، ويجب إيداعه لدى المديرية الجهوية أو المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التص
  2. المادة 7يمنح المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو مندوبه حق القنص وفقا لحـكـام الـفـصـل 3 الـمـكـرر مـن الـظـهـيـر الـشـريـف الـصـادر فـي 6 ذي الـحجة 1341(2
  3. المادة 8تحدد مدة الكراء في 5 سنوات متتالية يمكن إعادة تجديدها بناء على نتائج تقرير التقييم التقني المعد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.
  4. المادة 9يتم التراضي حول تمديد عقد كراء حق القنص للفترة الموالية بواسطة ملحق بناء على طلب معد على ورق متنبر يوجه إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ستة
  5. المادة 10تنشأ لدى كل مديرية جهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجنة تقنية محلية، مكونة على النحو التالي:
  6. المادة 11يقوم المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببعث طلب تجديد العقد مشفوعا برأيه حول هذا الطلب، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من ينوب
  7. المادة 12يتم إعداد دفتر التحملت العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 3 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن ا
فهرس النص كاملا · 27 مادة