القسم الثالث: كراء حق القنصالباب الأول: أحكام عامة
المادة 7
من مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
يمنح المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو مندوبه حق القنص وفقا لحـكـام الـفـصـل 3 الـمـكـرر مـن الـظـهـيـر الـشـريـف الـصـادر فـي 6 ذي الـحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر ولحكام هذا المرسوم، بواسطة عقد كراء معد في نظيرين أصليين موقع عليهما بصفة قانونية ومتنبرين ومسجلين.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 6 – المادة 12- المادة 6يجب أن يشتمل الملف الإداري لطلب كراء حق القنص على طلب خطي يعد على ورق متنبر، ويجب إيداعه لدى المديرية الجهوية أو المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التص
- المادة 7يمنح المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو مندوبه حق القنص وفقا لحـكـام الـفـصـل 3 الـمـكـرر مـن الـظـهـيـر الـشـريـف الـصـادر فـي 6 ذي الـحجة 1341(2
- المادة 8تحدد مدة الكراء في 5 سنوات متتالية يمكن إعادة تجديدها بناء على نتائج تقرير التقييم التقني المعد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.
- المادة 9يتم التراضي حول تمديد عقد كراء حق القنص للفترة الموالية بواسطة ملحق بناء على طلب معد على ورق متنبر يوجه إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ستة
- المادة 10تنشأ لدى كل مديرية جهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجنة تقنية محلية، مكونة على النحو التالي:
- المادة 11يقوم المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببعث طلب تجديد العقد مشفوعا برأيه حول هذا الطلب، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من ينوب
- المادة 12يتم إعداد دفتر التحملت العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 3 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن ا