مادةmadda
FR

ف 1يجب على المعني بالمر، بمجرد تسلمه رقم التسجيل المذكور، إبلغ العموم، بواسطة إشعار ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلنات القانونية، بحظر القنص على العقار الذي يملكه أو يحوزه. ويشير هذا الإشعار إلى موقع العقار وتسميته ومساحته.

ف 2يجب على المعني بالمر العمل على إيصال نسخة من الجريدة التي نشر فيها الإشعار إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار قبل 21 يوما على القل من التاريخ المحدد افتتاح القنص.

ف 3تقوم السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار بحصر لائحة العقارات التي قدم بشأنها إثبات على الإدراج المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفق ترتيب الرقام المشار إليها في المادة 1 أعله، وذلك قبل أجل 15 يوما من نفس التاريخ. ولا يعد القنص ممنوعا قانونا إلا فوق العقارات الموجودة في اللئحة المذكورة. وتبعث نسخة من هذه اللئحة إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 10 أيام على الكثر قبل التاريخ المحدد افتتاح القنص.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma

القسم الأول: منع القنص في العقارات

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1يجب على كل مالك عقار أو حائزه يرغب في منع ممارسة القنص على عقاره، أن يقدم كل سنة للسلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الواقع بدائرتها العقار، أو يبعث بواسطة رسالة
  2. المادة 2يجب على المعني بالمر، بمجرد تسلمه رقم التسجيل المذكور، إبلغ العموم، بواسطة إشعار ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلنات القانونية، بحظر القنص على العقار الذي يملكه
  3. المادة 3يجب أن يطلب المصرح كتابة، كل سنة قبل فاتح أغسطس، من السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الموجود في دائرتها العقار، الإبقاء على عقاره ضمن اللئحة المذكورة، وبعد أن
فهرس النص كاملا · 27 مادة