القسم السادس: أحكام مختلفة
المادة 27
من مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
القسم السادس: أحكام مختلفة
المادة 25 – المادة 27- المادة 25تحدد شروط امتحان رخصة القنص وكيفيات إجرائه، المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، بقرار
- المادة 26تحدد بقرار للوزير الول، بعد استطاع رأي المجلس العلى للقنص، التدابير الضرورية لتطبيق أحكام الفصول 4 و 10 و 13 و 14 و 15 (الفقرة 4) و 22 و 23 (الفقرة 2) من الظهير
- المادة 27يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيم