المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.11.150 بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها
صيغة محينة بتاريخ 23 دجنبر 2021
يعهد إلى مديرية الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بما يلي:
- –التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والآليات الجهوية لحقوق الإنسان؛
- –تقوية وتنمية الحوار والشراكة مع الجمعيات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني؛
- –المساهمة في تقوية قدرات الجمعيات الوطنية النشيطة في مجالات حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني؛
- –القيام بأعمال الاستشارة مع الهيئات والجمعيات الوطنية لأجل ضمان مساهمتها في تنفيذ الاستراتيجيات أو مخططات العمل الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بها؛
- –العمل على تقوية مساهمة ونشاط الجمعيات الوطنية في إطار الهيئات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
- –وضع آليات للتشاور والحوار مع الهيئات والجمعيات الوطنية فيما يخص الأعمال المزمع إنجازها على الصعيد الدولي.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.11.150 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.150 بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتحدث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان، تلحق برئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المعينة من قبله لهذا الغرض.
- المادة الأولى المكررةيجوز للسلطة الحكومية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تفوض إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية المكلفة بحق
- المادة الثانيةتناط بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها و
- المادة الثالثةتضم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري، إدارة تتألف مما يلي:
- المادة الرابعةتسند إلى الكاتب العام، الاختصاصات المخولة إليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة الخامسةتكلف مديرية التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان، بتشاور مع القطاعات المعنية بما يلي:
- المادة السادسةيعهد إلى مديرية الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بما يلي:
- المادة السابعةيسند إلى مديرية الدراسات القانونية والتعاون الدولي، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لباقي القطاعات الوزارية، القيام بما يلي:
- المادة الثامنةيحدد تنظيم مديريات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بقرار يتخذه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة
- المادة التاسعةتحدث لدى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لجنة وزارية دائمة لحقوق الإنسان تتألف من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والم