مادة madda
FR

ف 1يسند إلى مديرية الدراسات القانونية والتعاون الدولي، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لباقي القطاعات الوزارية، القيام بما يلي:

ف 2دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغية تقدير مدى مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تكون المملكة المغربية طرفا فيها، واقتراح التدابير الضرورية لأجل ملاءمتها، عند الاقتضاء، مع الاتفاقيات المذكورة؛

  1. –مـؤازرة الـقـطـاعـات الـوزارية المعنية عند التفاوض بشأن مشاريع الاتفاقيات أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، التي تكون لها علاقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
  2. –المساهمة في دراسة وفحص مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تعتزم المملكة المغربية الانخراط فيها أو المصادقة عليها؛
  3. –تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات والملتقيات والاجتماعات الإقليمية أو الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني؛
  4. –القيام بإعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي يكون المغرب طرفا فيها؛
  5. –السهر على تتبع التوصيات والملاحظات المترتبة في فحص التقارير الوطنية من لدن أجهزة المعاهدات المذكورة؛
  6. –تنسيق العلاقات بين الآليات والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
  7. –تتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية أو الدولية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والقيام، عند الاقتضاء، بتنسيق إعداد مشاريع الأجوبة عليها.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.11.150 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.11.150 بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىتحدث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان، تلحق برئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المعينة من قبله لهذا الغرض.
  2. المادة الأولى المكررةيجوز للسلطة الحكومية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تفوض إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية المكلفة بحق
  3. المادة الثانيةتناط بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها و
  4. المادة الثالثةتضم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري، إدارة تتألف مما يلي:
  5. المادة الرابعةتسند إلى الكاتب العام، الاختصاصات المخولة إليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  6. المادة الخامسةتكلف مديرية التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان، بتشاور مع القطاعات المعنية بما يلي:
  7. المادة السادسةيعهد إلى مديرية الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بما يلي:
  8. المادة السابعةيسند إلى مديرية الدراسات القانونية والتعاون الدولي، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لباقي القطاعات الوزارية، القيام بما يلي:
  9. المادة الثامنةيحدد تنظيم مديريات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بقرار يتخذه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة
  10. المادة التاسعةتحدث لدى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لجنة وزارية دائمة لحقوق الإنسان تتألف من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية.
  11. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والم
فهرس النص كاملا · 11 مادة