الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 24
من مرسوم رقم 2.12.315 بتطبيق القانون رقم 89.12 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
ف 1يمكن أن يقبل في المدرسة الطلبة المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
ف 2يجب ألا تتعدى نسبة الطلبة الأجانب 10% من عدد المقاعد المحددة للتسجيل بالمدرسة.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.12.315 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 23 – المادة 26- المادة 23يتألف مستخدمو المدرسة من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس ومستخدمين إداريين وتقنيين.
- المادة 24يمكن أن يقبل في المدرسة الطلبة المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
- المادة 25يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 26يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين