الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 25
من مرسوم رقم 2.12.315 بتطبيق القانون رقم 89.12 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2وتعتبر صحيحة الدروس الملقنة والتقييمات المنجزة بالمدرسة والمتوجة بشهادة الماستر المتخصص في "المعلوميات" برسم السنوات الجامعية 2010-2009 و 2011-2010 و 2012-2011 و 2013-2012 وشهادة الماستر المتخصص في " تصميم وحساب وتدبير النظم الصناعية " برسم السنوات الجامعية 2010-2009 و 2011-2010 و 2012-2011 المسلمتين للطلبة من طرف المدرسة.
ف 3كما يعتبر صحيحا دبلوم مهندس الدولة المسلم من طرف المدرسة لفوج سنة 2014.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.12.315 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 23 – المادة 26- المادة 23يتألف مستخدمو المدرسة من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس ومستخدمين إداريين وتقنيين.
- المادة 24يمكن أن يقبل في المدرسة الطلبة المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
- المادة 25يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 26يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين