مادة madda
FR
القسم الثاني: المخاطر البيولوجيةالباب الثالث: تدابير ووسائل الوقايةالفرع الثاني: مقتضيات خاصة ببعض الأنشطة

المادة 68

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

يجب على المشغل، اتخاذ التدابير الملائمة لحماية صحة وسلامة الأجراء، في الأماكن التي قد يكون فيها الأجراء معرضين لملامسة العناصر البيولوجية المسببة للأمراض، الموجودة في أجسام المرضى والأشخاص المتوفيين أو الحيوانات الحية أو الميتة، خاصة عبر إخبارهم بإجراءات التطهير وإزالة العدوى، وكذا اتخاذ الإجراءات التي تمكن من تداول وإزالة النفايات الملوثة بدون خطر.

طريقة الإحالةالمادة 68 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مقتضيات خاصة ببعض الأنشطة

المادة 68 – المادة 71
  1. المادة 68يجب على المشغل، اتخاذ التدابير الملائمة لحماية صحة وسلامة الأجراء، في الأماكن التي قد يكون فيها الأجراء معرضين لملامسة العناصر البيولوجية المسببة للأمراض، الموج
  2. المادة 69يجب تحديد إجراءات العزل أو الحصر، في المصالح التي تستقبل المرضى أو في الأماكن التي توجد فيها حيوانات قد تحمل عناصر بيولوجية منتمية للمجموعة 3 أو 4 المنصوص عليها
  3. المادة 70يجب اتخاذ تدابير العزل الملائمة لنتائج تقييم المخاطر، في المختبرات خاصة تلك التي تقوم بالتحاليل البيولوجية الطبية وفي الأماكن المخصصة لحيوانات المختبر الحاملة أ
  4. المادة 71يجب على المختبرات التي لا يكون هدفها الاشتغال بالعناصر البيولوجية المسببة للأمراض، تبني في حالة عدم اليقين بوجود هاته العناصر، على الأقل مستوى الحصر المطلوب بال
فهرس النص كاملا · 106 مواد