مادة madda
FR
القسم الثاني: المخاطر البيولوجيةالباب الخامس: المراقبة الطبيةالفرع الأول: لائحة التعرض

المادة 79

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب على المشغل أن يعد، بعد استشارة طبيب الشغل، لائحة الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية المنتمية إلى المجموعتين 3 أو 4 المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه.

ف 2يجب عليه أن يشير إلى نوع العمل المنجز وإذا أمكن، إلى العنصر البيولوجي الذي يتعرض إليه الأجراء وكذا البيانات المتعلقة بالتعرض والحوادث والعوارض.

ف 3يجب تبليغ هذه اللائحة إلى طبيب الشغل.

طريقة الإحالةالمادة 79 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: لائحة التعرض

المادة 79 – المادة 82
  1. المادة 79يجب على المشغل أن يعد، بعد استشارة طبيب الشغل، لائحة الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية المنتمية إلى المجموعتين 3 أو 4 المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه.
  2. المادة 80يجب الاحتفاظ بلائحة الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية على الأقل عشر سنوات بعد انتهاء التعرض.
  3. المادة 81يمكن لكل أجير الاطلاع على المعلومات الموجودة في لائحة الأجراء المعرضين التي تهمه شخصيا.
  4. المادة 82عندما تنهي المؤسسة نشاطها، ترسل لائحة الأجراء المعرضين إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل.
فهرس النص كاملا · 106 مواد