القسم الثاني: المخاطر البيولوجيةالباب الخامس: المراقبة الطبيةالفرع الأول: لائحة التعرض
المادة 79
ف 1يجب على المشغل أن يعد، بعد استشارة طبيب الشغل، لائحة الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية المنتمية إلى المجموعتين 3 أو 4 المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه.
ف 2يجب عليه أن يشير إلى نوع العمل المنجز وإذا أمكن، إلى العنصر البيولوجي الذي يتعرض إليه الأجراء وكذا البيانات المتعلقة بالتعرض والحوادث والعوارض.
ف 3يجب تبليغ هذه اللائحة إلى طبيب الشغل.
طريقة الإحالةالمادة 79 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الفرع الأول: لائحة التعرض
المادة 79 – المادة 82- المادة 79يجب على المشغل أن يعد، بعد استشارة طبيب الشغل، لائحة الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية المنتمية إلى المجموعتين 3 أو 4 المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه.
- المادة 80يجب الاحتفاظ بلائحة الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية على الأقل عشر سنوات بعد انتهاء التعرض.
- المادة 81يمكن لكل أجير الاطلاع على المعلومات الموجودة في لائحة الأجراء المعرضين التي تهمه شخصيا.
- المادة 82عندما تنهي المؤسسة نشاطها، ترسل لائحة الأجراء المعرضين إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل.