مادة madda
FR
القسم الثاني: المخاطر البيولوجيةالباب الخامس: المراقبة الطبيةالفرع الخامس: تتبع الأمراض

المادة 98

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

يجب على المشغل إخبار طبيب الشغل بالوفيات والتغيبات الناجمة عن مرض الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض.

طريقة الإحالةالمادة 98 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: تتبع الأمراض

المادة 98 – المادة 99
  1. المادة 98يجب على المشغل إخبار طبيب الشغل بالوفيات والتغيبات الناجمة عن مرض الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض.
  2. المادة 99إذا تبين أن هناك أجير مصاب بتعفن أو بمرض مسجل في جداول الأمراض المهنية والذي يمكن أن يكون نتيجة التعرض لعناصر بيولوجية، يجب إخضاع كل الأجراء الذين من المحتمل أن
فهرس النص كاملا · 106 مواد