مادة madda
FR
القسم الثاني: المخاطر البيولوجيةالباب الخامس: المراقبة الطبيةالفرع الخامس: تتبع الأمراض

المادة 99

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1إذا تبين أن هناك أجير مصاب بتعفن أو بمرض مسجل في جداول الأمراض المهنية والذي يمكن أن يكون نتيجة التعرض لعناصر بيولوجية، يجب إخضاع كل الأجراء الذين من المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا لهذه العناصر البيولوجية في نفس مكان العمل، لفحص طبي ولفحوصات تكميلية ملائمة إذا اقتضى الأمر ذلك.

ف 2إذا كان التعفن أو المرض غير مسجل في أحد جداول الأمراض المهنية، يمكن لطبيب الشغل أن يقترح على الأجراء الآخرين الذين تعرضوا لنفس العناصر البيولوجية الاستفادة من مراقبة طبية.

ف 3علاوة على ذلك يجب على المشغل أن يقوم بإجراء، تقييم جديد لخطر التعرض.

طريقة الإحالةالمادة 99 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: تتبع الأمراض

المادة 98 – المادة 99
  1. المادة 98يجب على المشغل إخبار طبيب الشغل بالوفيات والتغيبات الناجمة عن مرض الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض.
  2. المادة 99إذا تبين أن هناك أجير مصاب بتعفن أو بمرض مسجل في جداول الأمراض المهنية والذي يمكن أن يكون نتيجة التعرض لعناصر بيولوجية، يجب إخضاع كل الأجراء الذين من المحتمل أن
فهرس النص كاملا · 106 مواد