مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.431

مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

مرسوم بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المادة 287 منه؛

وبعد المداولة في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 18 من ذي الحجة 1434 (24 أكتوبر 2013).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 106 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 287 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، سواء كانت من أصل كيميائي أو بيولوجي.

المادة 2

لأجل تطبيق مقتضيات هذا القسم يراد ب:

  1. 1-عنصر كيميائي: كل عنصر أو مركب كيميائي، سواء كان داخلا في تركيبة مستحضر أو منفردا، كما هو موجود في حالته الطبيعية أو كما تم إنتاجه أو استعماله أو تحريره خاصة على شكل نفايات، نتيجة نشاط مهني، سواء تم أولم يتم إنتاجه عن قصد أو تم أو لم يتم طرحه في الأسواق؛
  2. 2-عنصر كيميائي خطر: كل عنصر كيميائي، يمكنه أن يشكل خطرا على صحة وسلامة الأجراء بسبب خصائصه الفيزيوكيميائية أو الكيميائية أو السامة، وأشكال وجوده واستعماله في مكان العمل، بما في ذلك كل عنصر كيميائي يستجيب لمقاييس تصنيف المواد أو المستحضرات الخطرة على النحو المحدد في المعايير المغربية الخاصة بالمستحضرات الكيميائية الخطرة؛
  3. 3-مواد: العناصر الكيميائية كما هي موجودة في الحالة الطبيعية، أو كما تم الحصول عليها بعد كل عملية إنتاج والمحتوية عند الاقتضاء على مادة مضافة ضرورية للحفاظ على استقرار المنتوج، وعلى كل شائبة ناتجة عن عملية الإنتاج، باستثناء أي مذيب يمكن فصله دون أن يؤثر ذلك على استقرار المادة ودون أن يغير تركيبتها؛
  4. 4-مستحضرات: خلطات أو محاليل تتكون من مادتين أو أكثر؛
  5. 5-نشاط يستلزم استعمال عناصر كيميائية: كل عمل يستعمل فيه عناصر كيميائية أو توجه من خلاله عناصر كيميائية للاستعمال في أي عملية، بما في ذلك عمليات الإنتاج والمناولة والتخزين والنقل والتخلص والمعالجة، أو تنتج أثناءه العناصر الكيميائية؛
  6. 6-أخطار (dangers): الخاصية الذاتية لعنصر كيميائي من شأنها أن يكون لها تأثير ضار؛
  7. 7-مخاطر (risques): احتمال بلوغ مستوى من الضرر في ظروف استعمال و / أو تعرض معينة؛
  8. 8-مراقبة الصحة: تقييم الوضع الصحي للأجير حسب تعرضه لعناصر كيميائية معينة في مكان العمل؛
  9. 9-القيمة الحدية البيولوجية: حد التركيز، داخل وسط بيولوجي ملائم، للعنصر المعني، أو لمستقلباته أو لمؤشراته؛
  10. 10-القيمة الحدية للتعرض المهني: ما لم يتبين خلاف ذلك، حد القيمة المتوسطة المرجحة، حسب مدة تركيز عنصر كيميائي خطر في هواء المنطقة التي يتنفس فيها الأجير خلال فترة مرجعية محددة.

المادة 3

تعتبر في مدلول هذا المرسوم كمواد وكمستحضرات خطرة كل المواد والمستحضرات المصنفة على النحو المحدد في المعايير المغربية الخاصة بالمستحضرات الكيميائية الخطرة.

المادة 4

وحرر بالرباط في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: عبد السلام الصديقي.