القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الخامس: المراقبة الطبيةالفرع الأول: لائحة وبطاقة التعرض
المادة 38
يجب على المشغل أن يعد لكل أجير معرض للعناصر الكيميائية الخطرة، بطاقة التعرض. تبين هذه البطاقة معلومات خاصة بمركز العمل:
- 1-طبيعة العمل المنجز وخصائص المواد وفترات التعرض والمخاطر أو المضرات الأخرى، ذات أصل كيميائي أو فيزيائي أو بيولوجي؛
- 2-التواريخ والنتائج المتعلقة بمراقبات التعرض وكذا مدة وأهمية التعرضات العرضية.
طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الفرع الأول: لائحة وبطاقة التعرض
المادة 37 – المادة 40- المادة 37يجب على المشغل أن يمسك لائحة محينة، تتضمن أسماء الأجراء المعرضين لعناصر كيميائية خطره.
- المادة 38يجب على المشغل أن يعد لكل أجير معرض للعناصر الكيميائية الخطرة، بطاقة التعرض. تبين هذه البطاقة معلومات خاصة بمركز العمل:
- المادة 39يجب إخبار كل أجير معني، بوجود بطاقة التعرض وله إمكانية الإطلاع على المعلومات التي تهمه.
- المادة 40يجب ترتيب المعلومات المشار إليها في هذا الفرع حسب مراكز العمل ووضعها رهن إشارة أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة، وفي حالة عدم وجود هذه اللجنة توضع رهن إشارة مندوبي