مادة madda
FR

يجب على المشغل أن يسهر على تمكين الأجراء وكذا لجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء، من:

  1. 1-تلقي معلومات، في شكل مناسب ومحينة بصفة دورية، حول العناصر الكيميائية الخطرة المتواجدة في مكان العمل، نذكر منها خاصة، أسماء العناصر الكيميائية الخطرة والمخاطر التي تشكلها على صحة وسلامة الأجراء وعند الاقتضاء، القيم الحدية للتعرض المهني والقيم الحدية البيولوجية الخاصة بها؛
  2. 2-الاطلاع على بطاقة بيانات السلامة المسلمة من طرف مورد العناصر الكيميائية؛
  3. 3-تلقي تكوين ومعلومات حول الاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان حمايتهم وحماية الأجراء الآخرين الموجودين في مكان العمل، وكذا إحاطتهم علما، خاصة، بالتعليمات المتعلقة بتدابير حفظ الصحة الواجب احترامها، وبكيفية استعمال معدات الوقاية الفردية.

طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: إخبار وتكوين الأجراء

المادة 35 – المادة 36
  1. المادة 35يجب على المشغل أن يسهر على تمكين الأجراء وكذا لجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء، من:
  2. المادة 36يجب على المشغل أن يعد بطاقة تسمى بطاقة مركز العمل خاصة بكل مركز أو وضعية عمل تعرض الأجراء لعناصر كيميائية خطرة. هذه البطاقة التي يجب تحيينها حسب الحاجة، موجهة ل
فهرس النص كاملا · 106 مواد