القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الرابع: إخبار وتكوين الأجراء
المادة 36
ف 1يجب على المشغل أن يعد بطاقة تسمى بطاقة مركز العمل خاصة بكل مركز أو وضعية عمل تعرض الأجراء لعناصر كيميائية خطرة. هذه البطاقة التي يجب تحيينها حسب الحاجة، موجهة للأجراء قصد إخبارهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم، وكذا التدابير المتخذة لتجنب هذه المخاطر.
ف 2وتذكر هذه البطاقة بقواعد حفظ الصحة المطبقة في مراكز العمل، وعند الاقتضاء، بالتعليمات المتعلقة باستعمال معدات الوقاية الجماعية أو الفردية.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الباب الرابع: إخبار وتكوين الأجراء
المادة 35 – المادة 36- المادة 35يجب على المشغل أن يسهر على تمكين الأجراء وكذا لجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء، من:
- المادة 36يجب على المشغل أن يعد بطاقة تسمى بطاقة مركز العمل خاصة بكل مركز أو وضعية عمل تعرض الأجراء لعناصر كيميائية خطرة. هذه البطاقة التي يجب تحيينها حسب الحاجة، موجهة ل