مادة madda
FR

يجب على المشغل التأكد من أن التعبئة والعنونة وورقة بيانات السلامة تستجيب للشروط المنصوص عليها في المعايير المغربية الخاصة بالمستحضرات الكيميائية الخطرة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تقييم المخاطر

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4يجب على المشغل التأكد من أن التعبئة والعنونة وورقة بيانات السلامة تستجيب للشروط المنصوص عليها في المعايير المغربية الخاصة بالمستحضرات الكيميائية الخطرة.
  2. المادة 5يجب على المشغل تقييم المخاطر التي تتعرض لها صحة وسلامة الأجراء جراء أي نشاط من شأنه أن ينتج عنه خطر التعرض لعناصر كيميائية خطرة.
  3. المادة 6يجب على المشغل، لإنجاح عملية تقييم المخاطر، أن يأخذ بعين الاعتبار، خاصة:
  4. المادة 7يجب أن يهم تقييم المخاطر جميع الأنشطة داخل المقاولة أو المؤسسة بما في ذلك أعمال الإصلاح والصيانة.
  5. المادة 8لا يمكن الشروع في أي نشاط جديد يستلزم استعمال عناصر كيميائية خطرة إلا بعد تقييم المخاطر ووضع تدابير الوقاية المناسبة.
  6. المادة 9تبلغ نتائج تقييم المخاطر الكيميائية، في شكل ملائم، إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة، وفي حالة عدم وجودها إلى مندوبي الأجراء.
  7. المادة 10تقيد نتائج تقييم المخاطر الكيميائية في بطاقة تقييم المخاطر، توضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.
فهرس النص كاملا · 106 مواد