القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الثاني: تقييم المخاطر
المادة 6
يجب على المشغل، لإنجاح عملية تقييم المخاطر، أن يأخذ بعين الاعتبار، خاصة:
- 1-الخصائص الخطرة للعناصر الكيميائية الموجودة في أماكن العمل؛
- 2-المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة، المبلغة من طرف مورد العناصر الكيميائية؛
- 3-كل المعلومات التكميلية الضرورية لإنجاح عملية التقييم، والمحصل عليها من المورد أو من أي مصادر أخرى سهلة المتناول؛
- 4-طبيعة ودرجة ومدة التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة؛
- 5-الظروف التي تجري فيها الأنشطة التي تستلزم استعمال عناصر كيميائية بما في ذلك عدد وحجم كل عنصر من هذه العناصر؛
- 6-القيمة الحدية للتعرض المهني وحدود القيمة البيولوجية؛
- 7-تأثير التدابير الوقائية المتخذة أو التي ستتخذ للحماية من الخطر الكيميائي؛
- 8-خلاصات التقارير المقدمة من طرف طبيب الشغل والخاصة بالمراقبة الطبية للأجراء؛
- 9-الأعمال المنجزة والمقترحات المقدمة من قبل المتدخلين في مجال الوقاية من المخاطر المهنية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الباب الثاني: تقييم المخاطر
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يجب على المشغل التأكد من أن التعبئة والعنونة وورقة بيانات السلامة تستجيب للشروط المنصوص عليها في المعايير المغربية الخاصة بالمستحضرات الكيميائية الخطرة.
- المادة 5يجب على المشغل تقييم المخاطر التي تتعرض لها صحة وسلامة الأجراء جراء أي نشاط من شأنه أن ينتج عنه خطر التعرض لعناصر كيميائية خطرة.
- المادة 6يجب على المشغل، لإنجاح عملية تقييم المخاطر، أن يأخذ بعين الاعتبار، خاصة:
- المادة 7يجب أن يهم تقييم المخاطر جميع الأنشطة داخل المقاولة أو المؤسسة بما في ذلك أعمال الإصلاح والصيانة.
- المادة 8لا يمكن الشروع في أي نشاط جديد يستلزم استعمال عناصر كيميائية خطرة إلا بعد تقييم المخاطر ووضع تدابير الوقاية المناسبة.
- المادة 9تبلغ نتائج تقييم المخاطر الكيميائية، في شكل ملائم، إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة، وفي حالة عدم وجودها إلى مندوبي الأجراء.
- المادة 10تقيد نتائج تقييم المخاطر الكيميائية في بطاقة تقييم المخاطر، توضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.