القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الثاني: تقييم المخاطر
المادة 7
ف 1يجب أن يهم تقييم المخاطر جميع الأنشطة داخل المقاولة أو المؤسسة بما في ذلك أعمال الإصلاح والصيانة.
ف 2في حالة الأنشطة التي يتعرض فيها الأجراء للعديد من العناصر الكيميائية الخطرة، يجب أن تأخذ عملية التقييم بعين الاعتبار، المخاطر المشتركة لمجموع هذه العناصر.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الباب الثاني: تقييم المخاطر
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يجب على المشغل التأكد من أن التعبئة والعنونة وورقة بيانات السلامة تستجيب للشروط المنصوص عليها في المعايير المغربية الخاصة بالمستحضرات الكيميائية الخطرة.
- المادة 5يجب على المشغل تقييم المخاطر التي تتعرض لها صحة وسلامة الأجراء جراء أي نشاط من شأنه أن ينتج عنه خطر التعرض لعناصر كيميائية خطرة.
- المادة 6يجب على المشغل، لإنجاح عملية تقييم المخاطر، أن يأخذ بعين الاعتبار، خاصة:
- المادة 7يجب أن يهم تقييم المخاطر جميع الأنشطة داخل المقاولة أو المؤسسة بما في ذلك أعمال الإصلاح والصيانة.
- المادة 8لا يمكن الشروع في أي نشاط جديد يستلزم استعمال عناصر كيميائية خطرة إلا بعد تقييم المخاطر ووضع تدابير الوقاية المناسبة.
- المادة 9تبلغ نتائج تقييم المخاطر الكيميائية، في شكل ملائم، إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة، وفي حالة عدم وجودها إلى مندوبي الأجراء.
- المادة 10تقيد نتائج تقييم المخاطر الكيميائية في بطاقة تقييم المخاطر، توضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.