مادة madda
FR
القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الثالث: تدابير ووسائل الوقايةالفرع الرابع: الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حادثة أو عارض

المادة 34

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

يجب على المشغل أن يسهر على توفير المعلومات المتعلقة بالتدابير الاستعجالية المرتبطة بالعناصر الكيميائية الخطرة، ولا سيما بالنسبة لمصالح التدخل الداخلية أو الخارجية المؤهلة، وذلك في حالة حادثة أو عارض، وتتضمن هذه المعلومات:

  1. 1-إشارة مسبقة تبين الأخطار الناجمة عن النشاط، والتدابير التي تمكن من التعرف على الخطر، وكذا الاحتياطات والإجراءات الناجعة التي يجب اتخاذها كي تتمكن مصالح الطوارئ من إعداد إجراءات التدخل وكذا تدابير الوقاية الخاصة بها؛
  2. 2-كل معلومة متوفرة حول الأخطار التي قد تظهر جراء حادثة أو عارض؛
  3. 3-التدابير المحددة التي يجب اتخاذها والمنصوص عليها في المادتين 30 و 31 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حادثة أو عارض

المادة 30 – المادة 34
  1. المادة 30يجب أن تكون أماكن العمل مجهزة بأنظمة الإنذار وأنظمة أخرى للتواصل من أجل التمكن، في حالة حادثة أو عارض أو في حالة طوارئ ناتجة عن تواجد عناصر كيميائية خطرة، من:
  2. المادة 31يجب على المشغل أن يجهز أماكن العمل التي توجد بها عناصر كيميائية خطرة، بمعدات الإسعافات الأولية الملائمة. كما يجب تنظيم تمارين السلامة المناسبة على فترات منتظمة.
  3. المادة 32يجب على المشغل عند وقوع حادثة أو عارض أو طارئ، أن يتخذ على الفور التدابير اللازمة للتقليل من تأثيراتها، وأن يخبر الأجراء بذلك.
  4. المادة 33لايسمح بالعمل في المنطقة المتضررة إلا للأجراء المكلفين بإنجاز الأعمال الضرورية للإصلاح أو أعمال أخرى ضرورية لإعادة الوضعية إلى ما كانت عليه. ويجب أن يتوفر هؤلاء
  5. المادة 34يجب على المشغل أن يسهر على توفير المعلومات المتعلقة بالتدابير الاستعجالية المرتبطة بالعناصر الكيميائية الخطرة، ولا سيما بالنسبة لمصالح التدخل الداخلية أو الخارج
فهرس النص كاملا · 106 مواد