القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الثالث: تدابير ووسائل الوقايةالفرع الرابع: الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حادثة أو عارض
المادة 32
ف 1يجب على المشغل عند وقوع حادثة أو عارض أو طارئ، أن يتخذ على الفور التدابير اللازمة للتقليل من تأثيراتها، وأن يخبر الأجراء بذلك.
ف 2يجب على المشغل اتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة هذه الوضعية في أقرب الآجال من أجل إعادتها إلى حالتها الطبيعية.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الفرع الرابع: الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حادثة أو عارض
المادة 30 – المادة 34- المادة 30يجب أن تكون أماكن العمل مجهزة بأنظمة الإنذار وأنظمة أخرى للتواصل من أجل التمكن، في حالة حادثة أو عارض أو في حالة طوارئ ناتجة عن تواجد عناصر كيميائية خطرة، من:
- المادة 31يجب على المشغل أن يجهز أماكن العمل التي توجد بها عناصر كيميائية خطرة، بمعدات الإسعافات الأولية الملائمة. كما يجب تنظيم تمارين السلامة المناسبة على فترات منتظمة.
- المادة 32يجب على المشغل عند وقوع حادثة أو عارض أو طارئ، أن يتخذ على الفور التدابير اللازمة للتقليل من تأثيراتها، وأن يخبر الأجراء بذلك.
- المادة 33لايسمح بالعمل في المنطقة المتضررة إلا للأجراء المكلفين بإنجاز الأعمال الضرورية للإصلاح أو أعمال أخرى ضرورية لإعادة الوضعية إلى ما كانت عليه. ويجب أن يتوفر هؤلاء
- المادة 34يجب على المشغل أن يسهر على توفير المعلومات المتعلقة بالتدابير الاستعجالية المرتبطة بالعناصر الكيميائية الخطرة، ولا سيما بالنسبة لمصالح التدخل الداخلية أو الخارج