القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الثالث: تدابير ووسائل الوقايةالفرع الثالث: مراقبة التعرضالقسم الفرعي الأول: مراقبة القيم الحدية للتعرض المهني
المادة 25
ف 1يجب على المشغل أن يقوم بصفة منتظمة، على الأقل مرة واحدة في السنة، بقياس تركيز العناصر الكيميائية التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة الأجراء، وذلك من طرف هيأت مؤهلة.
ف 2تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل شروط وكيفية تأهيل هذه الهيآت.
ف 3يجب على المشغل أن يجري نفس القياسات عند كل تغيير يطرأ على الظروف التي يمكن أن يكون لها عواقب على تعرض الأجراء للعناصر الكيميائية.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: مراقبة القيم الحدية للتعرض المهني
المادة 25 – المادة 28- المادة 25يجب على المشغل أن يقوم بصفة منتظمة، على الأقل مرة واحدة في السنة، بقياس تركيز العناصر الكيميائية التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة الأجراء، وذلك من طرف هيأت مؤهل
- المادة 26عندما تكون القيم الحدية للتعرض المهني لعنصر كيميائي خطر محددة، يجب على المشغل إجراء مراقبة منتظمة، وخاصة عند كل تغيير قد تكون له نتائج وخيمة على الأجراء المعرضي
- المادة 27يتوجب على المشغل القيام بدون أجل بمراقبة جديدة عند كل تجاوز للقيم الحدية للتعرض المهني الملزمة.
- المادة 28يجب الأخذ بعين الاعتبار كل تجاوز للقيم الحدية للتعرض المهني، من أجل تقدير مدى ضرورة إجراء، تقييم جديد لمخاطر التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة.