القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الثالث: تدابير ووسائل الوقايةالفرع الثالث: مراقبة التعرضالقسم الفرعي الأول: مراقبة القيم الحدية للتعرض المهني
المادة 27
ف 1يتوجب على المشغل القيام بدون أجل بمراقبة جديدة عند كل تجاوز للقيم الحدية للتعرض المهني الملزمة.
ف 2في حالة التأكد من هذا التجاوز، يجب معالجة هذه الوضعية عن طريق اتخاذ تدابير الوقاية والحماية الضرورية.
ف 3تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل القيم الحدية للتعرض المهني لبعض العناصر الكيميائية الخطرة.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: مراقبة القيم الحدية للتعرض المهني
المادة 25 – المادة 28- المادة 25يجب على المشغل أن يقوم بصفة منتظمة، على الأقل مرة واحدة في السنة، بقياس تركيز العناصر الكيميائية التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة الأجراء، وذلك من طرف هيأت مؤهل
- المادة 26عندما تكون القيم الحدية للتعرض المهني لعنصر كيميائي خطر محددة، يجب على المشغل إجراء مراقبة منتظمة، وخاصة عند كل تغيير قد تكون له نتائج وخيمة على الأجراء المعرضي
- المادة 27يتوجب على المشغل القيام بدون أجل بمراقبة جديدة عند كل تجاوز للقيم الحدية للتعرض المهني الملزمة.
- المادة 28يجب الأخذ بعين الاعتبار كل تجاوز للقيم الحدية للتعرض المهني، من أجل تقدير مدى ضرورة إجراء، تقييم جديد لمخاطر التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة.