مادة madda
FR
القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الثالث: تدابير ووسائل الوقايةالفرع الثالث: مراقبة التعرضالقسم الفرعي الثاني: مراقبة القيم الحدية البيولوجية

المادة 29

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

إذا أبلغ المشغل من طرف طبيب الشغل، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41 أدناه، عن تجاوز للقيم الحدية البيولوجية لعنصر كيميائي خطير، يجب عليه أن:

  1. 1-يعمل على تقييم المخاطر طبقا لمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 10 أعلاه؛
  2. 2-يضع التدابير ووسائل الوقاية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد 11 و 14 و 15 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة