مادة madda
FR
القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الثالث: تدابير ووسائل الوقايةالفرع الثالث: مراقبة التعرضالقسم الفرعي الأول: مراقبة القيم الحدية للتعرض المهني

المادة 28

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

يجب الأخذ بعين الاعتبار كل تجاوز للقيم الحدية للتعرض المهني، من أجل تقدير مدى ضرورة إجراء، تقييم جديد لمخاطر التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الأول: مراقبة القيم الحدية للتعرض المهني

المادة 25 – المادة 28
  1. المادة 25يجب على المشغل أن يقوم بصفة منتظمة، على الأقل مرة واحدة في السنة، بقياس تركيز العناصر الكيميائية التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة الأجراء، وذلك من طرف هيأت مؤهل
  2. المادة 26عندما تكون القيم الحدية للتعرض المهني لعنصر كيميائي خطر محددة، يجب على المشغل إجراء مراقبة منتظمة، وخاصة عند كل تغيير قد تكون له نتائج وخيمة على الأجراء المعرضي
  3. المادة 27يتوجب على المشغل القيام بدون أجل بمراقبة جديدة عند كل تجاوز للقيم الحدية للتعرض المهني الملزمة.
  4. المادة 28يجب الأخذ بعين الاعتبار كل تجاوز للقيم الحدية للتعرض المهني، من أجل تقدير مدى ضرورة إجراء، تقييم جديد لمخاطر التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة.
فهرس النص كاملا · 106 مواد