القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الثالث: تدابير ووسائل الوقايةالفرع الثاني: مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية
المادة 24
ف 1يجب القيام بزيارات دورية على فترات لا تتعدى السنة، للتأكد من حالة الأوعية والأحواض والصهاريج المحتوية على مواد أكالة.
ف 2يجب أن يقوم بهذه الزيارات شخص مؤهل تحت مسؤولية المشغل.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الفرع الثاني: مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية
المادة 22 – المادة 24- المادة 22يجب على المشغل أن يعمل بصفة منتظمة، على مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية وعلى الحفاظ على اشتغالها في حالة جيدة.
- المادة 23يجب على المشغل، بعد استشارة لجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء، وضع بطاقة تحدد شروط صيانة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية، وكذا الإجراءا
- المادة 24يجب القيام بزيارات دورية على فترات لا تتعدى السنة، للتأكد من حالة الأوعية والأحواض والصهاريج المحتوية على مواد أكالة.