مادة madda
FR
القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الثالث: تدابير ووسائل الوقايةالفرع الثاني: مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية

المادة 24

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب القيام بزيارات دورية على فترات لا تتعدى السنة، للتأكد من حالة الأوعية والأحواض والصهاريج المحتوية على مواد أكالة.

ف 2يجب أن يقوم بهذه الزيارات شخص مؤهل تحت مسؤولية المشغل.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22يجب على المشغل أن يعمل بصفة منتظمة، على مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية وعلى الحفاظ على اشتغالها في حالة جيدة.
  2. المادة 23يجب على المشغل، بعد استشارة لجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء، وضع بطاقة تحدد شروط صيانة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية، وكذا الإجراءا
  3. المادة 24يجب القيام بزيارات دورية على فترات لا تتعدى السنة، للتأكد من حالة الأوعية والأحواض والصهاريج المحتوية على مواد أكالة.
فهرس النص كاملا · 106 مواد