القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الثالث: تدابير ووسائل الوقايةالفرع الثاني: مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية
المادة 23
يجب على المشغل، بعد استشارة لجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء، وضع بطاقة تحدد شروط صيانة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان مراقبتها، وذلك من أجل الكشف عن أي خلل والقضاء عليه.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الفرع الثاني: مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية
المادة 22 – المادة 24- المادة 22يجب على المشغل أن يعمل بصفة منتظمة، على مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية وعلى الحفاظ على اشتغالها في حالة جيدة.
- المادة 23يجب على المشغل، بعد استشارة لجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء، وضع بطاقة تحدد شروط صيانة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية، وكذا الإجراءا
- المادة 24يجب القيام بزيارات دورية على فترات لا تتعدى السنة، للتأكد من حالة الأوعية والأحواض والصهاريج المحتوية على مواد أكالة.