القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الخامس: المراقبة الطبيةالفرع الثاني: الفحوصات الطبية وبطاقة الأهلية الطبية
المادة 41
ف 1يجب ألا يكلف أي أجير بأعمال تعرضه لعناصر كيميائية خطرة إلا بعد خضوعه لفحص طبي مسبق من طرف طبيب الشغل، وإذا كانت بطاقة الأهلية الطبية المعدة لهذا الغرض تشهد بعدم وجود موانع طبية للقيام بهذه الأعمال.
ف 2يعد طبيب الشغل هذه البطاقة في نظيرين، تسلم واحدة للأجير والأخرى للمشغل الذي يحتفظ بها لتقديمها في أي وقت للعون المكلف بتفتيش الشغل وللطبيب المكلف بتفتيش الشغل بطلب منهم.
ف 3تجدد هذه البطاقة على الأقل مرة في السنة، بعد فحص الأجير من طرف طبيب الشغل.
طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الفرع الثاني: الفحوصات الطبية وبطاقة الأهلية الطبية
المادة 41 – المادة 50- المادة 41يجب ألا يكلف أي أجير بأعمال تعرضه لعناصر كيميائية خطرة إلا بعد خضوعه لفحص طبي مسبق من طرف طبيب الشغل، وإذا كانت بطاقة الأهلية الطبية المعدة لهذا الغرض تشهد بعدم
- المادة 42يجب أن يكون شكل بطاقة الأهلية الطبية مطابقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالصحة.
- المادة 43يجب أن يشمل الفحص الطبي المنجز فحصا سريريا عاما، وفحصا أو فحوصات متخصصة تكميلية أخرى يجريها طبيب الشغل أو يأمر بإجرائها حسب طبيعة التعرض للعناصر الكيميائية الخط
- المادة 44يجب على طبيب الشغل إخبار كل أجير بنتائج وتفسيرات الفحوصات الطبية العامة والتكميلية التي استفاد منها.
- المادة 45يمكن للأجير أو للمشغل، أن يعترض على البيانات المضمنة في بطاقة الأهلية الطبية، لدى العون المكلف بتفتيش الشغل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليم هذه البطاقة.
- المادة 46يحدد، عند الضرورة، قرار للوزير المكلف بالتشغيل بعد استشارة الوزير المكلف بالصحة، التعليمات التقنية الموضحة لكيفية إجراء الفحوصات الطبية التي يجب مراعاتها من قبل
- المادة 47يجب أن يأمر المشغل بإجراء فحص من قبل طبيب الشغل لأي أجير معرض لعناصر كيميائية خطيرة والذي يصرح بانزعاجه من الأشغال التي يقوم بتنفيذها وذلك خارج الزيارات الدورية
- المادة 48إذا اعتبر طبيب الشغل على ضوء الفحوصات الطبية المنجزة، أن القيمة الحدية البيولوجية قد يتم تجاوزها، بالنظر لطبيعة الأعمال المسندة إلى الأجير، فيجب عليه إخبار المع
- المادة 49إذا أصيب أجير بمرض مهني أو مرض أو خلل قد يكون نتيجة تعرضه لعناصر كيميائية خطرة باستثناء تلك الناتجة عن عناصر مسرطنة ومطفرة، يجب على طبيب الشغل أن يحدد أهمية وطب
- المادة 50في حالة وجود مرض أوخلل منصوص عليهما في المادة 49 أعلاه، يجب إجراء تقييم جديد للمخاطر وذلك لضمان حماية أفضل لصحة وسلامة الأجراء.