القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الخامس: المراقبة الطبيةالفرع الأول: لائحة وبطاقة التعرض
المادة 40
يجب ترتيب المعلومات المشار إليها في هذا الفرع حسب مراكز العمل ووضعها رهن إشارة أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة، وفي حالة عدم وجود هذه اللجنة توضع رهن إشارة مندوبي الاجراء.
طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الفرع الأول: لائحة وبطاقة التعرض
المادة 37 – المادة 40- المادة 37يجب على المشغل أن يمسك لائحة محينة، تتضمن أسماء الأجراء المعرضين لعناصر كيميائية خطره.
- المادة 38يجب على المشغل أن يعد لكل أجير معرض للعناصر الكيميائية الخطرة، بطاقة التعرض. تبين هذه البطاقة معلومات خاصة بمركز العمل:
- المادة 39يجب إخبار كل أجير معني، بوجود بطاقة التعرض وله إمكانية الإطلاع على المعلومات التي تهمه.
- المادة 40يجب ترتيب المعلومات المشار إليها في هذا الفرع حسب مراكز العمل ووضعها رهن إشارة أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة، وفي حالة عدم وجود هذه اللجنة توضع رهن إشارة مندوبي