مادة madda
FR
القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الخامس: المراقبة الطبيةالفرع الأول: لائحة وبطاقة التعرض

المادة 39

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب إخبار كل أجير معني، بوجود بطاقة التعرض وله إمكانية الإطلاع على المعلومات التي تهمه.

ف 2يجب إرسال نسخة من هذه البطاقة إلى طبيب الشغل.

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: لائحة وبطاقة التعرض

المادة 37 – المادة 40
  1. المادة 37يجب على المشغل أن يمسك لائحة محينة، تتضمن أسماء الأجراء المعرضين لعناصر كيميائية خطره.
  2. المادة 38يجب على المشغل أن يعد لكل أجير معرض للعناصر الكيميائية الخطرة، بطاقة التعرض. تبين هذه البطاقة معلومات خاصة بمركز العمل:
  3. المادة 39يجب إخبار كل أجير معني، بوجود بطاقة التعرض وله إمكانية الإطلاع على المعلومات التي تهمه.
  4. المادة 40يجب ترتيب المعلومات المشار إليها في هذا الفرع حسب مراكز العمل ووضعها رهن إشارة أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة، وفي حالة عدم وجود هذه اللجنة توضع رهن إشارة مندوبي
فهرس النص كاملا · 106 مواد