القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الخامس: المراقبة الطبيةالفرع الأول: لائحة وبطاقة التعرض
المادة 39
ف 1يجب إخبار كل أجير معني، بوجود بطاقة التعرض وله إمكانية الإطلاع على المعلومات التي تهمه.
ف 2يجب إرسال نسخة من هذه البطاقة إلى طبيب الشغل.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الفرع الأول: لائحة وبطاقة التعرض
المادة 37 – المادة 40- المادة 37يجب على المشغل أن يمسك لائحة محينة، تتضمن أسماء الأجراء المعرضين لعناصر كيميائية خطره.
- المادة 38يجب على المشغل أن يعد لكل أجير معرض للعناصر الكيميائية الخطرة، بطاقة التعرض. تبين هذه البطاقة معلومات خاصة بمركز العمل:
- المادة 39يجب إخبار كل أجير معني، بوجود بطاقة التعرض وله إمكانية الإطلاع على المعلومات التي تهمه.
- المادة 40يجب ترتيب المعلومات المشار إليها في هذا الفرع حسب مراكز العمل ووضعها رهن إشارة أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة، وفي حالة عدم وجود هذه اللجنة توضع رهن إشارة مندوبي