مادة madda
FR
القسم الثاني: المخاطر البيولوجيةالباب الثالث: تدابير ووسائل الوقايةالفرع الأول: مقتضيات مشتركة لجميع الأنشطة

المادة 66

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

يجب على المشغل بالنسبة للأنشطة التي تستلزم استعمال عناصر بيولوجية مسببة للأمراض، أن يقوم ب:

  1. 1-تزويد الأجراء، بوسائل الوقاية الفردية، خاصة ملابس الحماية الملائمة؛
  2. 2-السهر على أن يقوم الأجير بخلع وسائل الوقاية الفردية عند مغادرته لمكان العمل؛
  3. 3-العمل على حفظ وسائل الوقاية الفردية القابلة لإعادة الاستعمال في مكان خاص، وعلى تنظيفها وتطهيرها وفحصها قبل وبعد كل استعمال، وإذا اقتضى الحال على إصلاحها أو تبديلها؛
  4. 4-وضع رهن إشارة الأجراء مرافق صحية مناسبة وجهاز غسل العين ومطهرات للجلد وإذا أمكن قطرات للعين يوصفها طبيب الشغل؛
  5. 5-ضبط الإجراءات الواجب إتباعها من قبل الأجراء ويضع رهن إشارتهم المعدات الملائمة للتقليل من مخاطر التلوث، وذلك بالنسبة للأنشطة التي تستلزم أخذ واستعمال ومعالجة العينات من أصل بشري أو حيواني.

طريقة الإحالةالمادة 66 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات مشتركة لجميع الأنشطة

المادة 62 – المادة 67
  1. المادة 62يجب على المشغل تجنب استعمال عنصر بيولوجي خطير على صحة الأجراء وذلك بتعويضه بعنصر بيولوجي غير خطير أو أقل خطورة أخذا بعين الاعتبار ظروف الاستعمال وكذا المعارف ال
  2. المادة 63يجب تجنب كل تعرض لعنصر بيولوجي خطر إذا كشفت نتائج تقييم المخاطر عن وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء.
  3. المادة 64إذا تعذر تجنب تعرض الأجراء لعنصر بيولوجي خطير يجب تقليص هذا التعرض، وذلك بأخذ التدابير التالية:
  4. المادة 65يجب على المشغل أن يضع تعليمات السلامة لمنع إدخال المواد المحددة أدناه من طرف الأجراء قصد الاستعمال الشخصي، إلى أماكن العمل التي يوجد بها خطر العدوى، بالنسبة للأ
  5. المادة 66يجب على المشغل بالنسبة للأنشطة التي تستلزم استعمال عناصر بيولوجية مسببة للأمراض، أن يقوم ب:
  6. المادة 67تعتبر كنفايات معدية، وسائل الحماية الفردية ذات الاستعمال الوحيد، التي تستعمل للحماية من خطر العناصر البيولوجية المسببة للأمراض.
فهرس النص كاملا · 106 مواد