مادة madda
FR
القسم الثاني: المخاطر البيولوجيةالباب الثالث: تدابير ووسائل الوقايةالفرع الأول: مقتضيات مشتركة لجميع الأنشطة

المادة 64

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1إذا تعذر تجنب تعرض الأجراء لعنصر بيولوجي خطير يجب تقليص هذا التعرض، وذلك بأخذ التدابير التالية:

  1. 1-خفض عدد الأجراء، المعرضين أو المحتمل تعرضهم لعنصر بيولوجي خطير إلى أدنى مستوى ممكن؛
  2. 2-تحديد أساليب العمل وتدابير المراقبة التقنية أو تدابير العزل، من أجل منع أو تقليل خطر انتشار العناصر البيولوجية في مكان العمل؛
  3. 3-اتخاذ تدابير الوقاية الجماعية أو، في حالة تعذر تجنب التعرض بهذه التدابير، اتخاذ تدابير الوقاية الفردية؛
  4. 4-اتخاذ تدابير حفظ الصحة المناسبة من أجل تقليص، أو إذا أمكن، تجنب خطر انتشار عنصر بيولوجي خارج مكان العمل؛

ف 25-إعداد المخططات الواجب اتخاذها عند وقوع حوادث لها علاقة بعناصر بيولوجية مسببة للأمراض؛

ف 36-الكشف، إذا كان ممكنا من الناحية التقنية، عن وجود، خارج نطاق العزل، لعناصر بيولوجية مسببة للمرض ومستعملة في العمل، أو إذا تعذر ذلك، الكشف عن أي تصدع في نطاق العزل؛

  1. 7-تنفيذ الإجراءات والوسائل التي تمكن من القيام بشكل آمن، عند الاقتضاء، بعملية الفرز والجمع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات من طرف الأجراء، وذلك بعد معالجتها بطريقة مناسبة. وتتضمن هذه الوسائل خاصة استعمال أوعية آمنة ومعرفة المحتوى؛
  2. 8-تطبيق التدابير التي تمكن، أثناء العمل، من مناولة ونقل العناصر البيولوجية المسببة للأمراض بدون خطر.

طريقة الإحالةالمادة 64 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات مشتركة لجميع الأنشطة

المادة 62 – المادة 67
  1. المادة 62يجب على المشغل تجنب استعمال عنصر بيولوجي خطير على صحة الأجراء وذلك بتعويضه بعنصر بيولوجي غير خطير أو أقل خطورة أخذا بعين الاعتبار ظروف الاستعمال وكذا المعارف ال
  2. المادة 63يجب تجنب كل تعرض لعنصر بيولوجي خطر إذا كشفت نتائج تقييم المخاطر عن وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء.
  3. المادة 64إذا تعذر تجنب تعرض الأجراء لعنصر بيولوجي خطير يجب تقليص هذا التعرض، وذلك بأخذ التدابير التالية:
  4. المادة 65يجب على المشغل أن يضع تعليمات السلامة لمنع إدخال المواد المحددة أدناه من طرف الأجراء قصد الاستعمال الشخصي، إلى أماكن العمل التي يوجد بها خطر العدوى، بالنسبة للأ
  5. المادة 66يجب على المشغل بالنسبة للأنشطة التي تستلزم استعمال عناصر بيولوجية مسببة للأمراض، أن يقوم ب:
  6. المادة 67تعتبر كنفايات معدية، وسائل الحماية الفردية ذات الاستعمال الوحيد، التي تستعمل للحماية من خطر العناصر البيولوجية المسببة للأمراض.
فهرس النص كاملا · 106 مواد