القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الخامس: المراقبة الطبيةالفرع الثالث: الملف الطبي
المادة 52
يجب الاحتفاظ بالملف الطبي لمدة لا تقل عن خمسين سنة بعد انتهاء فترة التعرض.
طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الفرع الثالث: الملف الطبي
المادة 51 – المادة 54- المادة 51يجب على طبيب الشغل أن يعد ويمسك ملفا طبيا شخصيا لكل أجير معرض للعناصر الكيميائية الخطرة، يتضمن:
- المادة 52يجب الاحتفاظ بالملف الطبي لمدة لا تقل عن خمسين سنة بعد انتهاء فترة التعرض.
- المادة 53يبلغ الملف الطبي إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل بطلب منه، كما يمكن إرساله، بعد موافقة الأجير إلى طبيب آخر من اختياره.
- المادة 54إذا لم تعد المؤسسة موجودة، أو إذا غير الأجير المؤسسة، فإن الملف الطبي يرسل إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل الذي يرسله تحت مسؤوليته وبطلب من الأجير إلى طبيب الشغل