القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الخامس: المراقبة الطبيةالفرع الثالث: الملف الطبي
المادة 54
إذا لم تعد المؤسسة موجودة، أو إذا غير الأجير المؤسسة، فإن الملف الطبي يرسل إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل الذي يرسله تحت مسؤوليته وبطلب من الأجير إلى طبيب الشغل المؤهل لذلك.
طريقة الإحالةالمادة 54 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الفرع الثالث: الملف الطبي
المادة 51 – المادة 54- المادة 51يجب على طبيب الشغل أن يعد ويمسك ملفا طبيا شخصيا لكل أجير معرض للعناصر الكيميائية الخطرة، يتضمن:
- المادة 52يجب الاحتفاظ بالملف الطبي لمدة لا تقل عن خمسين سنة بعد انتهاء فترة التعرض.
- المادة 53يبلغ الملف الطبي إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل بطلب منه، كما يمكن إرساله، بعد موافقة الأجير إلى طبيب آخر من اختياره.
- المادة 54إذا لم تعد المؤسسة موجودة، أو إذا غير الأجير المؤسسة، فإن الملف الطبي يرسل إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل الذي يرسله تحت مسؤوليته وبطلب من الأجير إلى طبيب الشغل