مادة madda
FR
القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الخامس: المراقبة الطبيةالفرع الثالث: الملف الطبي

المادة 53

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

يبلغ الملف الطبي إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل بطلب منه، كما يمكن إرساله، بعد موافقة الأجير إلى طبيب آخر من اختياره.

طريقة الإحالةالمادة 53 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الملف الطبي

المادة 51 – المادة 54
  1. المادة 51يجب على طبيب الشغل أن يعد ويمسك ملفا طبيا شخصيا لكل أجير معرض للعناصر الكيميائية الخطرة، يتضمن:
  2. المادة 52يجب الاحتفاظ بالملف الطبي لمدة لا تقل عن خمسين سنة بعد انتهاء فترة التعرض.
  3. المادة 53يبلغ الملف الطبي إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل بطلب منه، كما يمكن إرساله، بعد موافقة الأجير إلى طبيب آخر من اختياره.
  4. المادة 54إذا لم تعد المؤسسة موجودة، أو إذا غير الأجير المؤسسة، فإن الملف الطبي يرسل إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل الذي يرسله تحت مسؤوليته وبطلب من الأجير إلى طبيب الشغل
فهرس النص كاملا · 106 مواد