مادة madda
FR
القسم الأول: المخاطر الكيميائيةالباب الثالث: تدابير ووسائل الوقايةالفرع الأول: التدابير العامة للوقاية

المادة 21

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

يجب أن يكون الأجراء مشدودين بحزام أو محميين بأي وسيلة أخرى من وسائل السلامة، عند القيام بأشغال قد تعرضهم لغازات ضارة داخل أماكن مغلقة كالآبار أو أنابيب الغاز أو قنوات الدخان أو آبار المراحيض أو الأحواض أو أي أجهزة أخرى.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التدابير العامة للوقاية

المادة 11 – المادة 21
  1. المادة 11يجب على المشغل أن يحدد ويطبق تدابير الوقاية التي من شأنها إزالة مخاطر التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة أو التخفيض منها إلى أدنى مستوى، وذلك ب:
  2. المادة 12إذا كشفت نتائج تقييم المخاطر على وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء، يجب على المشغل اتخاذ التدابير التالية:
  3. المادة 13لا تطبق مقتضيات المادة 12 أعلاه إذا تبين من خلال نتائج تقييم المخاطر أن الكميات التي يتواجد بها عنصر كيميائي خطر في مكان العمل لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على صحة وس
  4. المادة 14يجب إزالة كل خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء، جراء تعرضهم لعنصر كيميائي خطر. وعند استحالة إزالة هذا الخطر، يجب التقليل منه إلى الحد الأدنى، باستبدال العنصر الكيميائ
  5. المادة 15استحال استبدال العنصر الكيميائي الخطر، بالنظر لطبيعة النشاط، يجب التقليل من الخطر إلى أدنى مستوى باتخاذ حسب الأولوية التدابير التالية:
  6. المادة 16يجب على المشغل أن يتخذ التدابير التقنية، وأن يحدد تدابير تنظيم العمل الملائمة لضمان حماية الأجراء من الأخطار الناجمة عن الخصائص الكيميائية والخصائص الفيزيوكيميا
  7. المادة 17عند استحالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنظر لنوعية النشاط، يجب على المشغل، اتخاذ التدابير الضرورية وذلك من أجل:
  8. المادة 18يجب على المشغل أن يضمن صيانة معدات الوقاية الفردية وكذا ملابس العمل.
  9. المادة 19يجب على المشغل اتخاذ تدابير حفظ الصحة الملائمة، بالنسبة لكل الأنشطة التي تتضمن خطر التعرض لعناصر كيميائية خطرة، حتى لا يقوم الأجراء بالأكل والشرب والتدخين داخل
  10. المادة 20ينحصر ولوج أماكن العمل التي تستعمل فيها عناصر كيميائية خطرة على الأشخاص الذين تضطرهم مهامهم لذلك.
  11. المادة 21يجب أن يكون الأجراء مشدودين بحزام أو محميين بأي وسيلة أخرى من وسائل السلامة، عند القيام بأشغال قد تعرضهم لغازات ضارة داخل أماكن مغلقة كالآبار أو أنابيب الغاز أو
فهرس النص كاملا · 106 مواد