القسم الثاني: المخاطر البيولوجيةالباب الرابع: إخبار وتكوين الأجراء
المادة 77
يجب على المشغل أن ينظم تكوينا في مجال السلامة لفائدة الأجراء يتعلق ب:
- 1-المخاطر على الصحة والتعليمات المتعلقة بحفظ الصحة؛
- 2-الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي التعرض؛
- 3-ارتداء، واستعمال معدات وألبسة الوقاية الفردية؛
- 4-كيفيات الفرز والجمع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات؛
- 5-التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من العوارض أو للتخفيف من حدتها؛
- 6-الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع حادثة.
طريقة الإحالةالمادة 77 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الباب الرابع: إخبار وتكوين الأجراء
المادة 72 – المادة 78- المادة 72يجب على المشغل أن يضع في مكان العمل تعليمات مكتوبة وإذا اقتضى الأمر، ملصقات حول الإجراءات التي يجب اتباعها:
- المادة 73يجب على المشغل إخبار الأجراء وطبيب الشغل ولجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء:
- المادة 74يجب أن تدرج في القانون الداخلي للمؤسسة في حالة وجوده، مقتضيات خاصة إذا أمكن، تذكر الأجراء بضرورة التبليغ الفوري عن كل حادثة أو عارض تسببت فيه العناصر البيولوجية
- المادة 75يجب على المشغل، إذا أسفرت نتائج تقييم المخاطر عن وجود خطر يهدد صحة أو سلامة الأجراء، أن يضع رهن إشارة الأجراء المعنيين ولجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجو
- المادة 76يجب أن توضع عناصر الإخبار المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه، أيضا، رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل وطبيب الشغل.
- المادة 77يجب على المشغل أن ينظم تكوينا في مجال السلامة لفائدة الأجراء يتعلق ب:
- المادة 78يجب تكوين الأجراء، في مجال السلامة قبل أن يشرعوا في أي نشاط يستلزم ملامسة العناصر البيولوجية.