مادة madda
FR
القسم الثاني: المخاطر البيولوجيةالباب الرابع: إخبار وتكوين الأجراء

المادة 75

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

يجب على المشغل، إذا أسفرت نتائج تقييم المخاطر عن وجود خطر يهدد صحة أو سلامة الأجراء، أن يضع رهن إشارة الأجراء المعنيين ولجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء المعلومات التالية:

  1. 1-الأنشطة التي يتعرض خلالها الأجراء، للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض، والإجراءات وأساليب العمل والتدابير ووسائل الحماية والوقاية ذات الصلة؛
  2. 2-عدد الأجراء المعرضين؛
  3. 3-اسم وعنوان طبيب الشغل؛
  4. 4-اسم الشخص المكلف، عند الاقتضاء، من طرف المشغل وتحت مسؤوليته بتأمين السلامة في مكان العمل؛
  5. 5-مخطط استعجالي لحماية الأجراء من التعرض للعناصر البيولوجية المنتمية إلى المجموعة 3 أو 4 المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه في حالة وجود خلل في الحصر الفيزيائي.

طريقة الإحالةالمادة 75 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: إخبار وتكوين الأجراء

المادة 72 – المادة 78
  1. المادة 72يجب على المشغل أن يضع في مكان العمل تعليمات مكتوبة وإذا اقتضى الأمر، ملصقات حول الإجراءات التي يجب اتباعها:
  2. المادة 73يجب على المشغل إخبار الأجراء وطبيب الشغل ولجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء:
  3. المادة 74يجب أن تدرج في القانون الداخلي للمؤسسة في حالة وجوده، مقتضيات خاصة إذا أمكن، تذكر الأجراء بضرورة التبليغ الفوري عن كل حادثة أو عارض تسببت فيه العناصر البيولوجية
  4. المادة 75يجب على المشغل، إذا أسفرت نتائج تقييم المخاطر عن وجود خطر يهدد صحة أو سلامة الأجراء، أن يضع رهن إشارة الأجراء المعنيين ولجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجو
  5. المادة 76يجب أن توضع عناصر الإخبار المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه، أيضا، رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل وطبيب الشغل.
  6. المادة 77يجب على المشغل أن ينظم تكوينا في مجال السلامة لفائدة الأجراء يتعلق ب:
  7. المادة 78يجب تكوين الأجراء، في مجال السلامة قبل أن يشرعوا في أي نشاط يستلزم ملامسة العناصر البيولوجية.
فهرس النص كاملا · 106 مواد