القسم الثاني: المخاطر البيولوجيةالباب الخامس: المراقبة الطبيةالفرع الثاني: الفحوصات الطبية وبطاقة الأهلية الطبية
المادة 90
ف 1يجب على طبيب الشغل، إذا أصيب أجير بمرض مهني أو مرض أو خلل من شأنه أن يكون ناتجا عن تعرضه لعناصر بيولوجية مسببة للأمراض، أن يحدد أهمية وطبيعة الفحوصات التي يمكن أن تكون ضرورية لباقي الأجراء الذين تعرضوا لنفس العناصر.
ف 2إذا أصيب أجير بمرض مهني أو خلل من شأنه أن يكون ناتجا عن تعرضه لعناصر بيولوجية مسببة للأمراض، يجب إخضاع جميع الأجراء الذين تعرضوا لهذه العناصر، في نفس مكان العمل، لفحص طبي، وعند الحاجة لفحوصات تكميلية.
طريقة الإحالةالمادة 90 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
الفرع الثاني: الفحوصات الطبية وبطاقة الأهلية الطبية
المادة 83 – المادة 91- المادة 83لا يعين أي أجير في أعمال تعرضه لعناصر بيولوجية مسببة للأمراض، إلا بعد إخضاعه لفحص طبي مسبق من طرف طبيب الشغل، وإذا كانت بطاقة الأهلية الطبية المنجزة لهذا الغرض،
- المادة 84يجب أن تكون بطاقة الأهلية الطبية مطابقة للنموذج المحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالصحة.
- المادة 85يجب أن يشمل الفحص الطبي المنجز فحصا سريريا عاما، كما يجب أن يشمل هذا الفحص، حسب طبيعة التعرض للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض، فحصا أو فحوصات متخصصة تكميلية أ
- المادة 86يجب على طبيب الشغل إخبار كل أجير بنتائج وتفسيرات الفحوصات الطبية العامة والتكميلية التي استفاد منها.
- المادة 87يمكن للأجير أو للمشغل، أن يعترض على البيانات المسجلة في بطاقة الأهلية الطبية، لدى العون المكلف بتفتيش الشغل، وذلك خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليم هذه البطا
- المادة 88تحدد التعليمات التقنية الموضحة لكيفية إجراء الفحوصات الطبية التي يحترمها أطباء الشغل، عند الحاجة، بقرار للوزير المكلف بالتشغيل بعد استشارة الوزير المكلف بالصحة.
- المادة 89بالإضافة إلى الفحوصات الدورية، يقوم طبيب الشغل بفحص كل أجير يصرح بانزعاجه من الأعمال والتي يتعرض من خلالها للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض، كما يمكن أن يتم ه
- المادة 90يجب على طبيب الشغل، إذا أصيب أجير بمرض مهني أو مرض أو خلل من شأنه أن يكون ناتجا عن تعرضه لعناصر بيولوجية مسببة للأمراض، أن يحدد أهمية وطبيعة الفحوصات التي يمكن
- المادة 91يجب إجراء تقييم جديد للمخاطر لضمان حماية أفضل لصحة وسلامة الأجراء، وذلك في حالة وجود مرض أو خلل منصوص عليهما في المادة 90 أعلاه.