مادة madda
FR
القسم الثاني: المخاطر البيولوجيةالباب الخامس: المراقبة الطبيةالفرع الأول: لائحة التعرض

المادة 80

من مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب الاحتفاظ بلائحة الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية على الأقل عشر سنوات بعد انتهاء التعرض.

ف 2غير أنه إذا كانت هاته العناصر البيولوجية من شأنها التسبب في أمراض لها فترة حضانة طويلة، يجب الاحتفاظ بهاته اللائحة مادامت الأعراض المرضية ممكنة الحدوث.

طريقة الإحالةالمادة 80 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: لائحة التعرض

المادة 79 – المادة 82
  1. المادة 79يجب على المشغل أن يعد، بعد استشارة طبيب الشغل، لائحة الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية المنتمية إلى المجموعتين 3 أو 4 المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه.
  2. المادة 80يجب الاحتفاظ بلائحة الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية على الأقل عشر سنوات بعد انتهاء التعرض.
  3. المادة 81يمكن لكل أجير الاطلاع على المعلومات الموجودة في لائحة الأجراء المعرضين التي تهمه شخصيا.
  4. المادة 82عندما تنهي المؤسسة نشاطها، ترسل لائحة الأجراء المعرضين إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل.
فهرس النص كاملا · 106 مواد