مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.507

مرسوم رقم 2.12.507 يتعلق بوضعية الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص المتعاقدين مع وزارة الصحة

مرسوم يتعلق بوضعية الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص المتعاقدين مع وزارة الصحة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛

وعلى القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 من ربيع الآخر 1417 (21 غشت 1996)، ولا سيما المادة 51 منه؛

وعلى القانون رقم 07.05 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.41 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، ولا سيما أحكامه المتعلقة بمزاولة مهنة طب الأسنان؛

وعلى المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والمجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 13 مادة

المادة الأولى

يجوز لوزارة الصحة، عندما تدعو حاجة المصلحة إلى ذلك، أن تلجأ عن طريق التعاقد إلى أطباء عامين أو متخصصين وإلى أطباء أسنان من القطاع الخاص لمزاولة مهنهم لبعض الوقت بمؤسسات صحية تابعة للوزارة، واقعة في دوائر إدارية حيث يكون عرض العلاجات غير كاف إما من حيث أعداد الأطباء أو أطباء الأسنان أو من حيث المؤهلات الطبية.

لا يجوز اللجوء للأطباء العامين إلا من أجل القيام بالحراسة، لضمان ديمومة العلاجات و/أو لتقديم علاجات وخدمات الاستعجال.

المادة 2

تحدد بقرار لوزير الصحة الدوائر الإدارية وكذا لائحة المؤسسات الصحية المعنية بالتعاقد.

المادة 3

يتم اللجوء إلى الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص بعد إعلان وزارة الصحة عن طلب لتقديم الترشيحات.

في حالة تقدم عدة مترشحين للعمل بمكان معين في الإعلان، يتم قبول الطبيب الذي يكون عنوانه المهني الأقرب إلى المؤسسة الصحية المعنية.

المادة 4

يجب أن تكون العقود معدة بمراعاة لأحكام هذا المرسوم ومطابقة للنموذج المحدد بقرار لوزير الصحة وأن تحمل تأشيرة رئيس المجلس الوطني للهيئة المهنية المعنية.

المادة 5

يبرم كل عقد حسب الحاجيات لمدة لا تتعدى أحد عشر شهرا، ويجدد بصفة تلقائية ثلاث مرات على الأكثر، ما عدا في حالة فسخه بمقرر للإدارة أو بطلب من الطبيب أو طبيب الأسنان المتعاقد. في كلتا الحالتين ومع مراعاة مقتضيات المادة 10 أدناه، يجب إشعار الطرف الآخر شهرا على الأقل قبل تاريخ الفسخ.

المادة 6

يجب على المترشحين للتعاقد أن يكونوا مسجلين في الهيئة الوطنية المهنية التابعين لها وأن يستوفوا الشرطين التاليين:

‑ أن لا يكونوا قد تعرضوا لعقوبة تأديبية من طرف الهيئة؛

‑ أن لا يكونوا قد حكم عليهم لأجل فعل ذي طابع إجرامي ضد أشخاص أو لأجل الإخلال بالآداب العامة.

المادة 7

يمكن أن يكلف الأطباء أو أطباء الأسنان المتعاقد معهم للقيام بأنشطة مرتبطة بالمهام المسندة لهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات، كما هي محددة في المواد من 5 إلى 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (21 أكتوبر 1999).

يجب أن تحدد في العقد الأنشطة الموكولة لكل طبيب أو طبيب أسنان متعاقد معه وكذا المكان أو الأماكن التي يدعى لمزاولة تلك الأنشطة فيها، داخل النفوذ الترابي لنفس المديرية الجهوية للصحة.

المادة 8

يجب على الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم مزاولة أنشطتهم داخل المؤسسات الصحية المعينين بها، خلال فترات العمل المنصوص عليها في العقد.

عندما ينص العقد على الحراسة، يتعين على الأطباء المتعاقد معهم إنجازها طبقا للكيفيات والإجراءات التنظيمية الجاري بها العمل، المطبقة على نظراتهم الموظفين بوزارة الصحة.

المادة 9

يخضع الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم، خلال مدة مزاولتهم بالمؤسسات الصحية العمومية، لسلطة الرئيس المباشر للمؤسسة الصحية ومندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقليم والمدير الجهوي للصحة بمكان مزاولة مهامهم، كما ينفذون مهامهم طبقا للتعليمات والتوجيهات التقنية لوزارة الصحة.

يلتزم الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم بنفس الواجبات المهنية التي تسري على نظرائهم الموظفين، وكذا باحترام النظام الداخلي أو القواعد الإدارية المعمول بها بالمؤسسات المعينين بها.

كما يجب عليهم التوقيع على جميع الوثائق التقنية والإدارية المتعلقة بمزاولة أنشطتهم داخل المؤسسات الصحية المعينين بها.

المادة 10

في حالة ارتكاب خطأ جسيم من قبل الطبيب أو طبيب الأسنان المتعاقد معه، يفسخ العقد من قبل الإدارة بدون سابق إشعار، وذلك دون الإخلال بالأحكام التشريعية ذات الصلة الجاري بها العمل، غير أنه إذا تبين للإدارة أن الخطأ المذكور يكتسي طابعا مهنيا، فإن الإجراء السالف الذكر يتخذ بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة المهنية المعنية. وفي هذه الحالة، يحق للإدارة توقيف سريان العقد إلى حين التوصل برأي المجلس المذكور.

يعتبر كل غياب للطبيب أو طبيب الأسنان المتعاقد معه خلال ثلاثة حصص من العمل، دون إخبار الإدارة مسبقا وبدون مبرر مقبول، بمثابة سبب لفسخ العقد من قبل الإدارة بدون سابق إشعار.

لا يترتب عن تطبيق الفقرتين السابقتين دفع أي تعويض لفائدة الطبيب أو طبيب الأسنان المعني.

تحتفظ الإدارة بحقها في متابعة الطبيب أو طبيب الأسنان أمام الهيئة المهنية المعنية أو القضاء، إن اقتضى الأمر ذلك.

المادة 11

يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم من أجرة شهرية إجمالية لا تتعدى سبعة آلاف ومائة وثلاث وأربعون درهما (7143 درهم)، تؤدى عند نهاية الشهر، في حدود إحدى عشر شهرا في السنة.

وتحتسب هذه الأجرة كما يلي:

  1. –بالنسبة للاستشارات الطبية: أجرة إجمالية محددة في مائتين وستة وثمانين درهما (286 درهم) لكل حصة عمل مدتها أربع ساعات؛
  2. –بالنسبة لأعمال الجراحة: تكون الأجرة الإجمالية جزافية لكل عملية جراحية. تحدد لائحة الأعمال الجراحية المعنية بقرار لوزير الصحة وتحدد كيفيات احتساب أجرة هذه الأعمال بقرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة؛
  3. –بالنسبة لخدمة الحراسة: تطبق الأجرة الإجمالية على كل وحدة للحراسة، طبقا للمبالغ المحددة في التنظيم الجاري به العمل، المطبق على نظرائهم العاملين بوزارة الصحة.

يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان، إن اقتضى الأمر ذلك، من التعويض عن مصاريف التنقل بالمبالغ ووفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 12

ينسخ هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.71.641 الصادر في 7 ذي الحجة 1391 (24 يناير 1972) بتحديد النظام الأساسي الخاص بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المتعاقدين مع وزارة الصحة العمومية.

المادة 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1436(20 يناير 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة، الإمضاء: الحسين الوردي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.