الباب الثاني: مهام وواجبات وأجر الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقدين
المادة 8
من مرسوم رقم 2.12.507 يتعلق بوضعية الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص المتعاقدين مع وزارة الصحة
ف 1يجب على الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم مزاولة أنشطتهم داخل المؤسسات الصحية المعينين بها، خلال فترات العمل المنصوص عليها في العقد.
ف 2عندما ينص العقد على الحراسة، يتعين على الأطباء المتعاقد معهم إنجازها طبقا للكيفيات والإجراءات التنظيمية الجاري بها العمل، المطبقة على نظراتهم الموظفين بوزارة الصحة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.12.507 — madda.ma
الباب الثاني: مهام وواجبات وأجر الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقدين
المادة 7 – المادة 13- المادة 7يمكن أن يكلف الأطباء أو أطباء الأسنان المتعاقد معهم للقيام بأنشطة مرتبطة بالمهام المسندة لهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات، كما هي مح
- المادة 8يجب على الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم مزاولة أنشطتهم داخل المؤسسات الصحية المعينين بها، خلال فترات العمل المنصوص عليها في العقد.
- المادة 9يخضع الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم، خلال مدة مزاولتهم بالمؤسسات الصحية العمومية، لسلطة الرئيس المباشر للمؤسسة الصحية ومندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقل
- المادة 10في حالة ارتكاب خطأ جسيم من قبل الطبيب أو طبيب الأسنان المتعاقد معه، يفسخ العقد من قبل الإدارة بدون سابق إشعار، وذلك دون الإخلال بالأحكام التشريعية ذات الصلة الج
- المادة 11يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم من أجرة شهرية إجمالية لا تتعدى سبعة آلاف ومائة وثلاث وأربعون درهما (7143 درهم)، تؤدى عند نهاية الشهر، في حدود إحدى ع
- المادة 12ينسخ هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.71.641 الصادر في 7 ذي الحجة 1391 (24 يناير 1972) بتحديد النظام الأساسي الخاص بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المتعاقدين
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإ