المادة 10
من مرسوم رقم 2.12.507 يتعلق بوضعية الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص المتعاقدين مع وزارة الصحة
ف 1في حالة ارتكاب خطأ جسيم من قبل الطبيب أو طبيب الأسنان المتعاقد معه، يفسخ العقد من قبل الإدارة بدون سابق إشعار، وذلك دون الإخلال بالأحكام التشريعية ذات الصلة الجاري بها العمل، غير أنه إذا تبين للإدارة أن الخطأ المذكور يكتسي طابعا مهنيا، فإن الإجراء السالف الذكر يتخذ بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة المهنية المعنية. وفي هذه الحالة، يحق للإدارة توقيف سريان العقد إلى حين التوصل برأي المجلس المذكور.
ف 2يعتبر كل غياب للطبيب أو طبيب الأسنان المتعاقد معه خلال ثلاثة حصص من العمل، دون إخبار الإدارة مسبقا وبدون مبرر مقبول، بمثابة سبب لفسخ العقد من قبل الإدارة بدون سابق إشعار.
ف 3لا يترتب عن تطبيق الفقرتين السابقتين دفع أي تعويض لفائدة الطبيب أو طبيب الأسنان المعني.
ف 4تحتفظ الإدارة بحقها في متابعة الطبيب أو طبيب الأسنان أمام الهيئة المهنية المعنية أو القضاء، إن اقتضى الأمر ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.12.507 — madda.ma
الباب الثاني: مهام وواجبات وأجر الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقدين
المادة 7 – المادة 13- المادة 7يمكن أن يكلف الأطباء أو أطباء الأسنان المتعاقد معهم للقيام بأنشطة مرتبطة بالمهام المسندة لهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات، كما هي مح
- المادة 8يجب على الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم مزاولة أنشطتهم داخل المؤسسات الصحية المعينين بها، خلال فترات العمل المنصوص عليها في العقد.
- المادة 9يخضع الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم، خلال مدة مزاولتهم بالمؤسسات الصحية العمومية، لسلطة الرئيس المباشر للمؤسسة الصحية ومندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقل
- المادة 10في حالة ارتكاب خطأ جسيم من قبل الطبيب أو طبيب الأسنان المتعاقد معه، يفسخ العقد من قبل الإدارة بدون سابق إشعار، وذلك دون الإخلال بالأحكام التشريعية ذات الصلة الج
- المادة 11يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم من أجرة شهرية إجمالية لا تتعدى سبعة آلاف ومائة وثلاث وأربعون درهما (7143 درهم)، تؤدى عند نهاية الشهر، في حدود إحدى ع
- المادة 12ينسخ هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.71.641 الصادر في 7 ذي الحجة 1391 (24 يناير 1972) بتحديد النظام الأساسي الخاص بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المتعاقدين
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإ