مادة madda
FR

ف 1يجوز لوزارة الصحة، عندما تدعو حاجة المصلحة إلى ذلك، أن تلجأ عن طريق التعاقد إلى أطباء عامين أو متخصصين وإلى أطباء أسنان من القطاع الخاص لمزاولة مهنهم لبعض الوقت بمؤسسات صحية تابعة للوزارة، واقعة في دوائر إدارية حيث يكون عرض العلاجات غير كاف إما من حيث أعداد الأطباء أو أطباء الأسنان أو من حيث المؤهلات الطبية.

ف 2لا يجوز اللجوء للأطباء العامين إلا من أجل القيام بالحراسة، لضمان ديمومة العلاجات و/أو لتقديم علاجات وخدمات الاستعجال.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.12.507 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الشروط العامة للتعاقد

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيجوز لوزارة الصحة، عندما تدعو حاجة المصلحة إلى ذلك، أن تلجأ عن طريق التعاقد إلى أطباء عامين أو متخصصين وإلى أطباء أسنان من القطاع الخاص لمزاولة مهنهم لبعض الوقت
  2. المادة 2تحدد بقرار لوزير الصحة الدوائر الإدارية وكذا لائحة المؤسسات الصحية المعنية بالتعاقد.
  3. المادة 3يتم اللجوء إلى الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص بعد إعلان وزارة الصحة عن طلب لتقديم الترشيحات.
  4. المادة 4يجب أن تكون العقود معدة بمراعاة لأحكام هذا المرسوم ومطابقة للنموذج المحدد بقرار لوزير الصحة وأن تحمل تأشيرة رئيس المجلس الوطني للهيئة المهنية المعنية.
  5. المادة 5يبرم كل عقد حسب الحاجيات لمدة لا تتعدى أحد عشر شهرا، ويجدد بصفة تلقائية ثلاث مرات على الأكثر، ما عدا في حالة فسخه بمقرر للإدارة أو بطلب من الطبيب أو طبيب الأسنا
  6. المادة 6يجب على المترشحين للتعاقد أن يكونوا مسجلين في الهيئة الوطنية المهنية التابعين لها وأن يستوفوا الشرطين التاليين:
فهرس النص كاملا · 13 مادة