الباب الأول: الشروط العامة للتعاقد
المادة 2
من مرسوم رقم 2.12.507 يتعلق بوضعية الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص المتعاقدين مع وزارة الصحة
تحدد بقرار لوزير الصحة الدوائر الإدارية وكذا لائحة المؤسسات الصحية المعنية بالتعاقد.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.12.507 — madda.ma
الباب الأول: الشروط العامة للتعاقد
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيجوز لوزارة الصحة، عندما تدعو حاجة المصلحة إلى ذلك، أن تلجأ عن طريق التعاقد إلى أطباء عامين أو متخصصين وإلى أطباء أسنان من القطاع الخاص لمزاولة مهنهم لبعض الوقت
- المادة 2تحدد بقرار لوزير الصحة الدوائر الإدارية وكذا لائحة المؤسسات الصحية المعنية بالتعاقد.
- المادة 3يتم اللجوء إلى الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص بعد إعلان وزارة الصحة عن طلب لتقديم الترشيحات.
- المادة 4يجب أن تكون العقود معدة بمراعاة لأحكام هذا المرسوم ومطابقة للنموذج المحدد بقرار لوزير الصحة وأن تحمل تأشيرة رئيس المجلس الوطني للهيئة المهنية المعنية.
- المادة 5يبرم كل عقد حسب الحاجيات لمدة لا تتعدى أحد عشر شهرا، ويجدد بصفة تلقائية ثلاث مرات على الأكثر، ما عدا في حالة فسخه بمقرر للإدارة أو بطلب من الطبيب أو طبيب الأسنا
- المادة 6يجب على المترشحين للتعاقد أن يكونوا مسجلين في الهيئة الوطنية المهنية التابعين لها وأن يستوفوا الشرطين التاليين: