مادة madda
FR
الباب الثاني: مهام وواجبات وأجر الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقدين

المادة 7

من مرسوم رقم 2.12.507 يتعلق بوضعية الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص المتعاقدين مع وزارة الصحة

ف 1يمكن أن يكلف الأطباء أو أطباء الأسنان المتعاقد معهم للقيام بأنشطة مرتبطة بالمهام المسندة لهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات، كما هي محددة في المواد من 5 إلى 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (21 أكتوبر 1999).

ف 2يجب أن تحدد في العقد الأنشطة الموكولة لكل طبيب أو طبيب أسنان متعاقد معه وكذا المكان أو الأماكن التي يدعى لمزاولة تلك الأنشطة فيها، داخل النفوذ الترابي لنفس المديرية الجهوية للصحة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.12.507 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مهام وواجبات وأجر الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقدين

المادة 7 – المادة 13
  1. المادة 7يمكن أن يكلف الأطباء أو أطباء الأسنان المتعاقد معهم للقيام بأنشطة مرتبطة بالمهام المسندة لهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات، كما هي مح
  2. المادة 8يجب على الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم مزاولة أنشطتهم داخل المؤسسات الصحية المعينين بها، خلال فترات العمل المنصوص عليها في العقد.
  3. المادة 9يخضع الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم، خلال مدة مزاولتهم بالمؤسسات الصحية العمومية، لسلطة الرئيس المباشر للمؤسسة الصحية ومندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقل
  4. المادة 10في حالة ارتكاب خطأ جسيم من قبل الطبيب أو طبيب الأسنان المتعاقد معه، يفسخ العقد من قبل الإدارة بدون سابق إشعار، وذلك دون الإخلال بالأحكام التشريعية ذات الصلة الج
  5. المادة 11يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم من أجرة شهرية إجمالية لا تتعدى سبعة آلاف ومائة وثلاث وأربعون درهما (7143 درهم)، تؤدى عند نهاية الشهر، في حدود إحدى ع
  6. المادة 12ينسخ هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.71.641 الصادر في 7 ذي الحجة 1391 (24 يناير 1972) بتحديد النظام الأساسي الخاص بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المتعاقدين
  7. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإ
فهرس النص كاملا · 13 مادة